الوجوب مشروط بالاستطاعة وهي غير متحققة ، واستدل الفريقان بالروايات « 4 » .
فرع : إذا استناب المعذور فزال العذر قبل الإحرام انفسخ العقد ، وإن كان بعد الإحرام احتمل الإتمام ، لأنه دخل دخولا مشروعا فيجب إتمامه ، فإن استمر زوال العذر حج ببدنه ثانيا ، وإن عاد قبل التمكن من الحج أجزأت النيابة .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : يلزمه الاستنابة ، والأول أشبه . ) *
* أقول : البحث في هذه المسألة كالبحث في التي قبلها .
فرع : لو تكلف المريض أو المغصوب ، أو الممنوع بالعدو الحجّ ، هل يجزي عن الواجب أم لا ؟
يحتمل الإجزاء ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط وهو لا يجب ، فإذا حصّله وجب وأجزأ ، نعم لو أدى ذلك إلى ضرر يحرم إنزاله في النفس وقارن ذلك بعض الأفعال ، احتمل عدم الإجزاء لكونه منهيا عنه .
ويحتمل عدم الإجزاء مطلقا ، لأنه غير مأمور بالحج حينئذ ، فإذا أتى به يكون قد فعل غير المأمور به ، فلا يجزي عن الواجب .
* ( قال رحمه اللَّه : لو كان في الطريق عدو ولا يندفع إلا بمال ، قيل : ) *
* ( يسقط وان قل ، ولو قيل : يجب التحمل مع المكنة كان حسنا . ) *
* أقول : قال الشيخ لا يجب البذل ، لان تحصيل الشرط غير واجب على المكلف ، وتخلية السرب شرط ولم يحصل .
هامش
« 4 » - راجع الوسائل ، كتاب الحج ، باب 8 وباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .