الأم أرفق في الولد أو كان لبنها أنفع من لبن غيرها جاز لها الإفطار وإن تبرعت الأجنبية .
ويحتمل عدم الالتفات إلى الأجنبية مطلقا لعموم قولهم : « أفضل ما يرضع الولد لبان أمه » « 62 » وذلك لا يخلو من حكمة إما ظاهرة في جسمه أو باطنة في أخلاقه ، وهذا ليس بعيدا من الصواب ، والتفصيل الأول مذهب الشهيد في دروسه .
الخامس : هذا الإفطار واجب مع ظن الضرر بتركه ، ولو صامت حينئذ لم يجز صومها ووجب قضاؤه ، لكونه منهيا عنه ، والنهي يدل على الفساد .
السادس : يجوز الإفطار مع خوف التلف ، ولا فرق بين العطش والجوع ، ولا بين الهرمين والشابين ، والذي يسوغ إنما هو قدر دفع الضرورة ، فلو تجاوزها وجب القضاء والكفارة ، ولو خاف التخلف عن الرفقة في الحال أو في المستقبل بسبب ترك الشبع جاز حينئذ ولا إثم ولا كفارة .
[ من نام في رمضان واستمر نومه ]
* ( قال رحمه اللَّه : من نام في رمضان واستمر نومه ، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء ، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه . ) *
* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : النائم إذا نوى ليلا ثمَّ استمر النوم به إلى آخر النهار صح صومه ولا قضاء عليه ، وان لم ينو فإن استيقظ قبل الزوال جدد النية ولا قضاء عليه أيضا ، وإلا وجب القضاء ، وإن استمر به النوم أياما صح صومه أول يوم
هامش
« 62 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 68 ، حديث 2 وباب 78 حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد .