وأما القصر ولو خرج قبل الغروب فهو مذهب علي بن بابويه ، لصدق اسم السفر عليه فيدخل في عموم الآية « 56 » الموجبة للقصر على الصائم ، ولان السفر مناف للصوم والصوم عبادة فلا يقبل التجزي ، وقد حصل المنافي في جزء منه فأبطله ، فيبطل أجمع ببطلان جزئه .
* ( قال رحمه اللَّه : وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس ، إلا الصيد للتجارة على قول . ) *
* أقول : قد سبق البحث في هذه المسألة في كتاب الصلاة « 57 » .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري . ) *
* أقول : قد سبق « 58 » البحث في هذه أيضا .
[ الهمّ والكبيرة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ]
* ( قال رحمه اللَّه : الهمّ والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام . ثمَّ إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط . ) *
* ( وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير ، كما يسقط الصوم ، وإن أطاقا بمشقة كفّرا ، والأول أظهر . ) *
* ( السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام . ) *
* أقول :
هنا ثلاث مسائل :
الأولى : الشيخ والشيخة لو عجزا عن الصيام أفطرا وسقط القضاء عنهما ، وهل يجب الكفارة ؟ قال الشيخ وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن البرّاج
هامش
« 56 » - البقرة : 184 .
« 57 » - ص 225 .
« 58 » - ص 226 .