تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
والمفطر لا يحرم عليه شيء ، ولعموم قوله تعالى * ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * « 64 » والمانع لا يصلح للمانعية ، لأن المانع إنما هو رمضان ، وإنما يكون مانعا لو وجب صومه ، والتقدير أنه غير واجب ، فلا يكون مانعا . واحتج المانع بالروايات « 65 » الدالة على مطلوبه ، ولأن رمضان له حرمة عظيمة ، وانما رخص للمسافر في الإفطار والتقصير في الصلاة لموضع التعب ووعث السفر رحمة وتخفيفا منه تعالى ، فيقتصر على موضع الحاجة دون الجماع ، إذ لا حاجة فيه .
هامش
« 64 » - البقرة : 223 . « 65 » - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 13 من أبواب من يصح منه الصوم .