من مال الميت عن شهر أجزأ لرواية الوشاء « 47 » ، عن الرضا عليه السّلام ، والصدقة عن الشهر الثاني ، وأوجب ابن إدريس قضاءهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد . ) *
* أقول : من أن الغالب تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية ، ولأن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب للشارع قضية لحكمته تعالى ورحمة منه على العالمين ، ومن اختصاص النص « 48 » بالوالد فلا يتعدى إلى غيره ، ولأصالة براءة الذمة .
وبالأول قال الشيخ في النهاية والمبسوط والعلَّامة في المختلف ، واختاره أبو العباس ، والثاني قاله ابن إدريس .
أما العبد فلا يقضى عنه على المختار عند الأصحاب .
[ إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى ]
* ( قال رحمه اللَّه : وإذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عن كل يوم بمد من تركته . ) *
* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : إذا لم يكن له ولي ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : السقوط لا إلى بدل ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المصنف لأصالة البراءة .
الثاني : الاستيجار من التركة كالاستيجار للحج ، وهو مذهب أبي الصلاح الحلبي .
الثالث : الفدية عن كل يوم بمد ، قاله الشيخ ، واختاره العلَّامة
هامش
« 47 » - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 24 من أحكام شهر رمضان ، حديث 1 .
« 48 » - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 23 من أحكام شهر رمضان .