تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
والشهيد ، واستند الجميع إلى الروايات « 49 » . الثانية : إذا كان الأكبر أنثى ، قال : الشيخ بوجوب الصدقة من تركته عن كل يوم بمد ، وهو مذهب ابن حمزة وابن إدريس ، واختاره العلَّامة ، وقال المفيد : فإن فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء . وفي هذا الكلام حكمان ، الأول : أن الولاية لا تختص بالأولاد . الثاني : مع فقد الذكور يكون الولي هو الأكبر من النساء ، وبه قال ابنا بابويه « 50 » ، وهو ظاهر ابن الجنيد ، واختاره الشهيد ، قال : وهو ظاهر القدماء والاخبار ، والمختار الأول . احتج الأولون بأصالة البراءة ، والآخرون بأنه يصدق عليه اسم الولي فيتناوله الأمر . * ( قال رحمه اللَّه : إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : ) * * ( يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأظهر . ) * * أقول : قضاء الصوم والصلاة مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وبه قال محمد بن بابويه ، واختاره العلامة وأبو العباس ، لأنه أخلّ بشرط الصوم - وهو الطهارة من الجنابة في أول النهار مع علمه بالحدث - فكان عليه القضاء ، والنسيان عذر في سقوط الإثم وما يترتب عليه من الكفارة لا في سقوط القضاء ، ولأنه لم يأت بالمأمور على وجهه فيبقى في عهدة التكليف . وذهب ابن إدريس إلى عدم قضاء الصوم ، واختاره المصنف ، لأن الصوم ليس من شرطه الطهارة من الجنابة مع عدم الذكر ، وإلا لم يصح ممن
هامش
« 49 » - راجع الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان . وصرح السيوري : بأن الحلبي قاس مسألتنا هذه على مسألة الحج ، وهو ينبئ عن عدم وجود نص له في أ . « 50 » - في « ن » و « ر 2 » : ابن بابويه .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 345 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي