تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

في الكفارات

* ( قال رحمه اللَّه : ما يجب فيه الصوم مع غيره : وهو كفارة القتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا ، وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية . ) * * أقول : قد سبق البحث في هذه المسألة « 51 » ولا فرق بين ان يكون محرما بالأصل أو بالعارض . * ( قال رحمه اللَّه : وفي كفارة جزاء الصيد تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر ، وألحق بهذا كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها بشعر رأسها . ) * * أقول : التخيير في كفارة الصيد مذهب ابن إدريس ، واختاره العلَّامة في المختلف ، والترتيب مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال محمد بن بابويه ، واختاره المصنف ، واستدل الجميع بالروايات « 52 » ، وسيأتي البحث في كفارة
هامش
« 51 » - ص 318 . « 52 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 2 من أبواب كفارات الصيد ، وباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام .