الكفارة عند الشيخ في الجمل والاقتصاد والخلاف ، واختاره العلامة ، لأن ازدراد كل شيء يفسد الصوم ويجب به القضاء والكفارة ، والغبار الغليظ من هذا القبيل .
ووجوب القضاء خاصة مذهب ابن إدريس ، لأصالة براءة الذمة من الكفارة ، ولرواية عمر بن سعيد « 11 » عن الرضا عليه السّلام .
الثالثة : البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر عامدا ، ذهب الشيخان وابنا « 12 » بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح إلى وجوب القضاء والكفارة ، واختاره المصنف والعلامة ، لأن تعمد الإنزال نهارا موجب القضاء والكفارة ، فكذا استصحاب الإنزال ، بل هذا آكد ، لأن الأول انعقد صومه في الابتداء وهنا لم ينعقد ، ولما رواه أبو بصير في الموثق « 13 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . وقال ابن أبي عقيل يجب القضاء خاصة لأصالة براءة الذمة ولرواية عبد اللَّه بن أبي يعفور « 14 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
تنبيه : إذا طهرت الحائض والنفساء ليلا وتركت الغسل حتى تصبح عامدة ، قال ابن أبي عقيل : يفسد صومهما ويجب القضاء خاصة ، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل عامدا ، قال العلامة : ولم يذكر أصحابنا ذلك ، استقرب في مختلفة وتحريره أن حكمهما حكم الجنب ، فإن وجبت عليه الكفارة وجبت عليهما وإلا فلا ، لاشتراك الثلاثة في كونها مبطلة للصوم وكل واحد منها
هامش
« 11 » - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 2 ، وفيه : ( عمرو ) بدل : ( عمر ) .
« 12 » - في « ن » و « ر 1 » : ابن .
« 13 » - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 2 .
« 14 » - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 2 .