تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

فيما يمسك عنه الصائم

[ الجماع في الدبر ]

* ( قال رحمه اللَّه : وفي دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم المرأة ، وفي فساد الصوم بوطي الغلام والدابة تردد وإن حرم . ) * * أقول : هنا ثلاث مسائل : الأولى : الجماع في دبر المرأة مع عدم الإنزال هل يفسد الصوم ويجب الكفارة ؟ قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : نعم ، واختاره المتأخرون ، لأن فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة تابع لوجوب الغسل ، وقد أوجبه أكثر الأصحاب فتجب هذه الأحكام ، وفي رواية علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل » « 6 » ، وهي مرسلة . الثانية : الجماع في دبر الغلام ، وحكمه حكم الجماع في دبر المرأة لما تقدم في باب الجنابة « 7 » .
هامش
« 6 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب الجنابة ، حديث 3 . « 7 » - ص 66 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 311 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي