ولم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب المصير إليه ، فوجب حفظه إلى وقت إيابه .
الثانية : في حقه عليه السّلام : قال ابن إدريس : يحفظ بالوصية ، ولا يجوز التصرف فيها بوجه من الوجوه ، وادعى تطابق الأدلة العقلية والنقلية على ذلك .
وقيل : يجب صرفه إلى باقي الأصناف على وجه التتمة ، واختاره المصنف والعلَّامة وفخر الدين وأبو العباس ، لأنه لو كان حاضرا وقصر نصيب الأصناف عن كفايتهم وجب أن يتم لهم من نصيبه ، ولاشتماله على دفع ضرر الذرية ونفع محاويجهم .
وأقوال الأصحاب وأدلتهم هنا كثيرة أضربنا عنها لئلا يطول الكتاب .
فرع :
لا يجوز إعطاء السيد من الخمس أكثر من مئونة السنة سواء اتحد الدفع أو تعدد ، لأنه عليه السّلام لم يجاوز مئونة السنة في القسمة عليهم والفاضل له عليه السّلام كما إذا أعوز كان عليه « 13 » .
هامش
« 13 » - الوسائل ، كتاب الخمس ، باب 3 من أبواب قسمة الخمس .