تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

في قسمته

* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : بل يقسم الخمس خمسة أقسام ، والأول أشهر . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب قسمة الخمس ستة أقسام لقوله تعالى : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ) * « 5 » الآية ، وفي صحيحة « 6 » ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود : أنه يقسم خمسة أقسام بإسقاط سهم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . قال أبو العباس ولا نعرف بها عاملا . * ( قال رحمه اللَّه : ولو انتسبوا بالأم لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر . ) * * أقول : من انتسب إلى هاشم بالأم ، إذا كان أبوه غير هاشمي ، هل يستحق الخمس ، قال علم الهدى : يستحق ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وقد ثبت إطلاقه في الحسنين عليهما السلام « هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا » « 7 » .
هامش
« 5 » - الأنفال : 41 . « 6 » - الوسائل ، كتاب الخمس ، باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، حديث 3 . « 7 » - البحار 43 : 278 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 297 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي