في قسمته
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : بل يقسم الخمس خمسة أقسام ، والأول أشهر . ) *
* أقول : المشهور بين الأصحاب قسمة الخمس ستة أقسام لقوله تعالى :
* ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ) * « 5 » الآية ، وفي صحيحة « 6 » ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود : أنه يقسم خمسة أقسام بإسقاط سهم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
قال أبو العباس ولا نعرف بها عاملا .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو انتسبوا بالأم لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر . ) *
* أقول : من انتسب إلى هاشم بالأم ، إذا كان أبوه غير هاشمي ، هل يستحق الخمس ، قال علم الهدى : يستحق ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وقد ثبت إطلاقه في الحسنين عليهما السلام « هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا » « 7 » .
هامش
« 5 » - الأنفال : 41 .
« 6 » - الوسائل ، كتاب الخمس ، باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، حديث 3 .
« 7 » - البحار 43 : 278 .