* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : الإيمان هل هو معتبر في مستحق الخمس ؟ أفتى أكثر الأصحاب باعتباره ، وتردد المصنف للنهي عن مساعدة غير المؤمن « 10 » ، ولأنه محادّ للَّه فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة ، ومن أنه يستحق بالقرابة والنسب ، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء .
الثانية : العدالة ولم يعتبرها أكثر الأصحاب ، لأنه يستحق بالقرابة فلا يشترط أكثر من ذلك عدا الايمان على المختار « 11 » ، وقيل باشتراطها ، وهو بناء على اشتراطها في مستحق الزكاة ، والخمس بدل منها ، وحكم البدل حكم المبدل .
[ ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ]
* ( قال رحمه اللَّه : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ، ومع عدمه قيل : يكون مباحا . ) *
* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : في مطلق الخمس : وفيه أقوال :
الأول : أنه مباح ، قاله سلار وله عليه روايات « 12 » .
الثاني : صرفه إلى فقراء الذرية والشيعة ، حكاه المفيد ، ثمَّ قال :
ولست أدفع قرب هذا من الصواب .
الثالث : يجب حفظه بالوصية حتى يصل إليه عليه السّلام ، قال المفيد :
هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن الخمس حق وجب لغائب
هامش
« 10 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 42 من أبواب ما يكتسب به .
« 11 » - في « ن » بزيادة : عند الأصحاب .
« 12 » - الوسائل ، كتاب الخمس ، باب 4 من أبواب الأنفال .