الأصول هي المقدمة « 52 » فلا تجوز قيمة ، وقال الشيخ في المبسوط : يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدمناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبّا أو خبزا أو دراهم أو ثيابا أو شيئا له قيمة ، وأنكره ابن إدريس في الحبّ والخبز ، ونسب هذا القول إلى مذهب الشافعي ، قال : فلا يظن بعض غفلة أصحابنا أنه مذهبنا .
الثاني : هل يجوز إخراج الصاع الواحد من جنسين ؟
قال الشيخ : لا يجوز ، لأنه يخالف الخبز « 53 » ، واختاره الشهيد في الدروس ، ومذهب العلامة في المختلف والتحرير الجواز ، سواء كان من جنسين أو أجناس ، لأن المطلوب شرعا إخراج الصاع القوتي وليس تعيين الأجناس معتبرا في نظر الشرع وإلا لما جاز التخيير بين الأجناس ، وإذا جاز إخراج الأصواع المختلفة من شخص واحد عن جماعة جاز اختلاف الصاع الواحد ، لأن التخيير واقع في الجميع فكذا في الأبعاض ، لحصول المساواة في المالية ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى جواز الإخراج من جنسين في العبد المشترك بين اثنين ، ونفاه الشهيد في الدروس .
الثالث : لا يجوز إخراج المعيب ويجوز إخراج القديم ، إذا لم يتغير طعمه وان نقصت قيمته عن قيمة الحديث .
* ( قال رحمه اللَّه : وتجب بهلال شوال ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر . ) *
* أقول : جوّز الشيخ وابنا « 54 » بابويه إخراجهما من أول رمضان ، واختاره
هامش
« 52 » - في « ر 2 » : المقوّمة .
« 53 » - راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
« 54 » - في « ن » و « ر 2 » : ابن .