في زكاة التجارة
* ( قال رحمه اللَّه : لو كان رأس ماله مائة وطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب ، وروي انه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال ، زكَّاه لسنة واحدة استحبابا . ) *
* أقول : الرواية المشار إليها هي رواية العلاء « 24 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ، والعلامة في القواعد ، وأبو العباس في الموجز ، وغير القائل بها تمسك بالأصل ، لأن اشتغال الذمة بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل ناقل عن الأصل .
[ لو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة ]
* ( قال رحمه اللَّه : ولو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول . ) *
* أقول : إذا اشترى متاعا للتجارة لا يخلو اما ان يشتريه بعرض أو بنقد ، فإن كان الأول وكان العرض الذي اشتراه به للتجارة أيضا بنى على حول الأصل الذي هو الثمن ، ولا يقدح تبدل الأعيان ، وان كان العرض الذي
هامش
« 24 » - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 13 من أبواب ما تجب فيه ، حديث 9 .