تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الخامس : إذا أخرج القيمة عن العين كان الاعتبار بالقيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب وان فرط في التأخير حتى نقص السوق ، اما إذا قوم الزكاة على نفسه ثمَّ ضمن حصة الفقراء كان الواجب عليه ما ضمنه خاصة ، ولا عبرة بزيادة السوق ونقصانه قبل الأداء . السادس : لو عزل الزكاة وباع الباقي صح البيع ، لأنه باع حقه ، ويحتمل المنع ، لأن الزكاة لا تتعين الا بالدفع . * ( قال رحمه اللَّه : إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين ، قيل : ) * * ( لا يضم الثاني إلى الأول : لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضم ، وهو الأشبه . ) * * أقول : عدم الانضمام مذهب الشيخ رحمه اللَّه لما قاله المصنف : من أنه في حكم سنتين « 22 » ، واختار المصنف الانضمام ، لأنها ثمرة عام واحد ، كما لو اختلف وقت الإدراك ، وهو مذهب العلامة وأبي العباس في موجزه . * ( قال رحمه اللَّه : قيل : يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : ) * * ( تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، وهو الأقوى . ) * * أقول : قد سبق البحث في هذه المسألة « 23 » ، واختار العلامة والشهيد ما اختاره المصنف ، والتقسيط مذهب الشيخ في المبسوط .
هامش
« 22 » - في « ن » و « ر 1 » : الشيئين . « 23 » - ص 237 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 256 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي