الخامس : إذا أخرج القيمة عن العين كان الاعتبار بالقيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب وان فرط في التأخير حتى نقص السوق ، اما إذا قوم الزكاة على نفسه ثمَّ ضمن حصة الفقراء كان الواجب عليه ما ضمنه خاصة ، ولا عبرة بزيادة السوق ونقصانه قبل الأداء .
السادس : لو عزل الزكاة وباع الباقي صح البيع ، لأنه باع حقه ، ويحتمل المنع ، لأن الزكاة لا تتعين الا بالدفع .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين ، قيل : ) *
* ( لا يضم الثاني إلى الأول : لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضم ، وهو الأشبه . ) *
* أقول : عدم الانضمام مذهب الشيخ رحمه اللَّه لما قاله المصنف : من أنه في حكم سنتين « 22 » ، واختار المصنف الانضمام ، لأنها ثمرة عام واحد ، كما لو اختلف وقت الإدراك ، وهو مذهب العلامة وأبي العباس في موجزه .
* ( قال رحمه اللَّه : قيل : يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : ) *
* ( تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، وهو الأقوى . ) *
* أقول : قد سبق البحث في هذه المسألة « 23 » ، واختار العلامة والشهيد ما اختاره المصنف ، والتقسيط مذهب الشيخ في المبسوط .
هامش
« 22 » - في « ن » و « ر 1 » : الشيئين .
« 23 » - ص 237 .