تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

في التسليم

* ( قال رحمه اللَّه : التسليم وهو واجب على الأصح . ) * * أقول : الوجوب مذهب السيد المرتضى وأبي الصلاح وسلَّار ، واختاره المصنف وأبو العباس ، لقوله عليه السّلام : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » « 64 » ، وللاحتياط . والاستحباب مذهب الشيخين وابن إدريس والعلَّامة في أكثر كتبه ، لأصالة البراءة ، ولقوله عليه السّلام : « إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود » « 65 » ، ولم يذكر التسليم .
هامش
« 64 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب التسليم ، حديث 1 و 8 . « 65 » - عوالي اللئالي 3 : 94 ، حديث 104 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 159 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي