الثالث : يجب على هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر اللَّه تعالى ، فلو قال :
( اللَّه ) واقتصر لم يجز ، ويجزي : اللَّه الرحيم كما لو قال : اللَّه أكبر .
الرابع : لو أتى بالزائد على الواحدة كان الواجب واحدة ، والزائد ندب ، ويتخير في تعيين الواجبة ، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد أجزأ .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يجب التكبير للركوع ؟ فيه تردد ، والأظهر الندب . ) *
* أقول : منشؤه من أصالة براءة الذمة ، ومن رواية زرارة « 59 » ، عن الباقر عليه السّلام الدالة على وجوبه ، والمشهور الاستحباب .
تنبيه : يستحب في كل ركعة خمس تكبيرات : الأولى للركوع بعد القراءة وهو قائم قبل الركوع ، والثانية للسجدة الأولى وهو قائم بعد رفعه من الركوع وقبل هويه للسجود ، والثالثة للرفع منها بعد انتصابه ، والرابعة للسجدة الثانية وهو منتصب عقيب التكبيرة الثالثة وقبل هويه للسجدة الثانية ، والخامسة للرفع من الثانية بعد انتصابه ، فلو فعله وهو آخذ في الهوي أو الارتفاع كان أدون فضلا ، ثمَّ يضاف إلى كل فريضة تكبيرة أخرى للقنوت ، فيكون في الخمس تسعون تكبيرة مستحبة .
هامش
« 59 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب الركوع ، حديث 1 .