تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

في قواطع الصلاة

* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهّر وبنى ، وليس بمعتمد . ) * * أقول : التروك الواجبة على ضربين : أحدهما متى حصل أبطل الصلاة عامدا كان أو ناسيا ، وهو جميع ما ينقض الطهارة ، قال الشيخ رحمه اللَّه : وقد روي أنّه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته ، ولعل وجهه أنّ صلاته قد انعقدت صحيحة وإبطالها يحتاج إلى دليل ، وإنما يبطلها تعمد المنافي وهو لم يتعمد ، والمشهور عدم الفرق . والضرب الآخر متى حصل وكان المصلي ساهيا أو ناسيا أو لتقية لم تبطل الصلاة ، وهو كل ما عدا نواقض الوضوء . * ( قال رحمه اللَّه : والثاني لا يبطلها إلا عمدا ، وهو وضع اليمين على الشمال ، وفيه تردّد . ) * * أقول : منشؤه من وجوب الاقتداء بفعله عليه السّلام لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « صلَّوا كما رأيتموني أصلي » « 66 » ولم ينقل أنه كفّر في صلاته ،
هامش
« 66 » - عوالي اللئالي 1 : 197 ، ذيل حديث 8 .