في السجود
* ( قال رحمه اللَّه : ويستحب للسامع على الأظهر . ) *
* أقول : يجب سجود العزائم على القارئ والمستمع ، وهو الذي يقصد الاستماع ، وهل يجب على السامع ، وهو الذي لا يقصد « 60 » الاستماع ؟
فيه خلاف ، قال الشيخ في الخلاف : لا يجب للأصل ، ولرواية عبد اللَّه بن سنان « 61 » الدالة على عدم الوجوب ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، واختاره أبو العباس ، وقال ابن إدريس : بالوجوب لرواية أبي بصير « 62 » .
فروع :
الأول : سجود التلاوة واجب على الفور ، فلو تراخى من وجب عليه بمقدار فعله مع القدرة وجب الإتيان به بنية القضاء ، وكذلك السجود المستحب في التلاوة ، يقضيه استحبابا عند فواته ، وقيل : لا يجب القضاء ، بل يأتي به أداء ، لأنّه غير موقت بوقت ، والأول أقوى ، لكونه موقتا بالسبب .
هامش
« 60 » - في « ي 1 » : ( يسمع من غير قصد ) بدل : ( لا يقصد ) .
« 61 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 43 من أبواب قراءة القرآن ، حديث 1 .
« 62 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 42 من أبواب قراءة القرآن ، حديث 2 .