أفعال الصلاة
في النية
* ( قال رحمه اللَّه : ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر . ) *
* أقول : إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى أنه خارج منها ( أو سيخرج منها ) « 42 » أو نوى ما ينافيها كالحدث ، قال الشيخ رحمه اللَّه : لا تبطل ، لان صلاته قد انعقدت صحيحة وإبطالها يحتاج إلى دليل في الشرع عليه ، ولم ينقل في قواطع الصلاة ذلك ، واختاره المصنف .
ويحتمل البطلان ، لأنّ الاستدامة شرط ، وهذا ما استدامها فتبطل صلاته ، ولقوله عليه السّلام : « إنما الأعمال بالنيات » « 43 » . وقد نوى ما ينافيها فتبطل ، وهو مذهب الشهيد ، واختاره أبو العباس ، وكذا لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها ، لأنّه قطع حكم النية قبل إتمام فعله فيبطل ذلك الفعل .
هامش
« 42 » - ما بين القوسين ليس في « ن » .
« 43 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث 6 .