تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ما لم يركع ، واختاره ابن إدريس ، ومذهب السيد في المصباح رجوع الساهي دون العامد ، واختاره المصنف والعلَّامة ، لأنّ الأذان والإقامة من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان ، لأنّه محل العذر ، ومع تعمد الترك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة ، فلا يجوز له الابطال لقوله تعالى * ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * « 36 » . وانما يستحب الرجوع مع ترك الأذان والإقامة معا ، فلو أتى بالإقامة حرم الرجوع إجماعا . * ( قال رحمه اللَّه : والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا . ) * * أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يختلفون فيه ، وانما الخلاف في الروايات ، ففي رواية الحضرمي « 37 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : اثنان وأربعون ، يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ومساواة الإقامة للأذان ، وفي رواية أخرى « 38 » : أربعة وثلاثون ، يجعل فصول كل منهما مثنى مثنى ، وفي رواية « 39 » : تسعة وعشرون « 40 » يجعل للإقامة مرة مرة إلَّا التكبير فإنّه مثنى مثنى . * ( قال رحمه اللَّه : ولو ارتدّ في أثناء الأذان ثمَّ رجع استأنف على قول . ) * * أقول : يعتبر في المؤذّن الإسلام والعقل ، فلو ارتد في أثناء الأذان ثمَّ رجع استأنف إن طال الزمان ، بحيث يخرج عن الموالاة ، ولو حصلت الموالاة تمم ، ولو كان الارتداد بعد الكمال لم يؤثر في الأذان شيئا ، وأقام غيره .
هامش
« 36 » - محمد : 33 . « 37 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 19 ، حديث 9 ، ما ذكره المصنف غير ظاهر منها . « 38 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 4 وحديث 8 . « 39 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 3 . « 40 » - في « ن » و « ر 1 » : سبعة وعشرون .