تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
فروع : الأول : لا يعتدّ بأذان المخالف ولا غير المرتب . الثاني : استقرب العلامة في التذكرة اشتراط إذن السيد في الاعتداد بأذان العبد ، لأنّ له منعه من العبادات المندوبة ، والأذان مندوب ، ولم يذكر حكم العبد في القواعد ، وأطلق الاعتداد بأذانه في التحرير ، وكذلك صاحب البيان وصاحب الموجز من غير قيد بالإذن وعدمه . الثالث : إذا اجتمع مؤذنان فما زاد جاز ان يؤذنوا دفعة ، فلو أرادوا أن يرتبوا « 41 » لم يكن لهم ذلك ، لما يتضمن من تأخير الصلاة عن وقتها ، نعم لو احتيج إلى انتظار الإمام أو المأمومين جاز . تنبيه : الأذان مستحب استحبابا مؤكدا إلَّا في أماكن : الأول : عصر عرفة . الثاني : عشاء مزدلفة . الثالث : عصر الجمعة وسقوط الأذان هنا للجمع لا للمكان والزمان ، بل كل من جمع بين الصلاتين لم يؤذن ثانيا ، بل الأذان لصاحبة الوقت ، فإن كان الوقت للثانية أذن لها ثمَّ صلَّى الأولى وأقام للثانية . الرابع : القاضي يجتزي بالأذان لأول ورده ، والإقامة للباقي وإن كان الجمع بينهما أفضل ، وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء ، فإنّه لو أذن للثانية أيضا كان مكروها أو حراما على الخلاف . قال الشهيد : ويمكن الفرق بان الساقط في الأداء هو أذان الإعلام
هامش
« 41 » - في « ن » و « ر 1 » : يترتبوا .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 141 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي