فروع :
الأول : لا يعتدّ بأذان المخالف ولا غير المرتب .
الثاني : استقرب العلامة في التذكرة اشتراط إذن السيد في الاعتداد بأذان العبد ، لأنّ له منعه من العبادات المندوبة ، والأذان مندوب ، ولم يذكر حكم العبد في القواعد ، وأطلق الاعتداد بأذانه في التحرير ، وكذلك صاحب البيان وصاحب الموجز من غير قيد بالإذن وعدمه .
الثالث : إذا اجتمع مؤذنان فما زاد جاز ان يؤذنوا دفعة ، فلو أرادوا أن يرتبوا « 41 » لم يكن لهم ذلك ، لما يتضمن من تأخير الصلاة عن وقتها ، نعم لو احتيج إلى انتظار الإمام أو المأمومين جاز .
تنبيه : الأذان مستحب استحبابا مؤكدا إلَّا في أماكن :
الأول : عصر عرفة .
الثاني : عشاء مزدلفة .
الثالث : عصر الجمعة وسقوط الأذان هنا للجمع لا للمكان والزمان ، بل كل من جمع بين الصلاتين لم يؤذن ثانيا ، بل الأذان لصاحبة الوقت ، فإن كان الوقت للثانية أذن لها ثمَّ صلَّى الأولى وأقام للثانية .
الرابع : القاضي يجتزي بالأذان لأول ورده ، والإقامة للباقي وإن كان الجمع بينهما أفضل ، وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء ، فإنّه لو أذن للثانية أيضا كان مكروها أو حراما على الخلاف .
قال الشهيد : ويمكن الفرق بان الساقط في الأداء هو أذان الإعلام
هامش
« 41 » - في « ن » و « ر 1 » : يترتبوا .