في المكان
* ( قال رحمه اللَّه : ولا يجوز أن يصلَّي وإلى جانبه امرأة تصلَّي أو أمامه ، سواء صلَّت بصلاته أو كانت منفردة ، وسواء كانت محرما أو أجنبية ، وقيل : ) *
* ( ذلك مكروه ، وهو الأشبه . ) *
* أقول : التحريم مذهب الشيخ والمفيد رحمهما اللَّه ، لرواية عمار « 31 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وللاحتياط ، والكراهة مذهب السيد والمصنف ، واختاره أكثر المتأخرين للأصل ، ولرواية جميل « 32 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
فرع : على القول بالمنع يشترط صحة صلاتها ، فلو كانت حائضا أو غير متطهرة أو تلحن في القراءة مع القدرة على التعلم لم تؤثر صلاتها في صلاته .
* ( قال رحمه اللَّه : ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر . ) *
* أقول : المشهور بين الأصحاب الكراهية في هذه المواضع التي عددها
هامش
« 31 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب مكان المصلي ، حديث 4 .
« 32 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 .