نسبه إلى القيل ( 1 ) .
وقال في الروضة : وهو مروي أيضاً ، لكن قلّ من ذكره ( 2 ) .
[ المبحث ] الثالث : اختلفوا في صوم الولد بدون إذن والده
وعن الأكثر كما في المدارك الكراهة ( 3 ) ، وعن التلخيص والتبصرة وشرح الإرشاد لفخر المحقّقين عدم الصحّة ( 4 ) ، وهو ظاهر الكليني ( 5 ) بل الصدوق ( 6 ) أيضاً ، وهو مختار النافع والإرشاد والدروس ( 7 ) .
ولكنه في المعتبر قال : واستحببنا ذكر الولد مع الوالد في الأصل ؛ مراعاة للأدب مع الوالد ، وليس بلازم ، بل على الأفضل ( 8 ) ، ولعلّ مراده من الأصل النافع .
وقال في اللمعة : والأولى عدم انعقاده مع النهي ( 9 ) .
فظهر أنّ الأقوال في هذه المسألة أيضاً ثلاثة ، ولا يبعد ترجيح الكراهة ؛ لأنّ الرواية الدالة على المنع إنّما هي رواية هشام ( 10 ) ، ولا جابر لضعفها في خصوص الولد ؛ لأنّ الشهرة على خلاف ظاهرها .
اللهم إلا في صورة المنع لو قلنا بوجوب إطاعتهما في ترك المستحب .
ولكنه غير معلوم ، إلا أن يكون فعله مورثاً لإيذائهما وإيلامهما ، كما ذكروا في منعهما حضور الجماعة في الظلمة ، كوقت العشاء والصبح .
ومنه الأسفار المستحبة كالزيارات ، فإن مع قطع النظر عن خوف حزازات الطريق
هامش
( 1 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 137 .
( 2 ) الروضة البهيّة 2 : 137 .
( 3 ) المدارك 6 : 277 .
( 4 ) التبصرة : 56 .
( 5 ) الكافي 4 : 151 .
( 6 ) الفقيه 2 : 48 و 99 .
( 7 ) النافع : 71 ، الإرشاد 1 : 301 ، الدروس 2 : 283 .
( 8 ) المعتبر 2 : 712 .
( 9 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 138 .
( 10 ) الفقيه 2 : 99 ح 445 ، الوسائل 7 : 396 أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 10 ح 2 .