المبحث الثاني في شروطه
وهي أُمور :
[ الأمر ] الأوّل : النيّة
ولا ريب في اشتراطها ؛ لأنّه عبادة ، ولا يتمّ إلا بقصد الامتثال والتقرّب .
وأما اعتبار الوجه ، فقد مرّ فيه الكلام مراراً ، وأنّ الأقوى عدم وجوبه ، إلا إذا كان مميّزاً للعبادة عمّا سواها .
وعلى اعتباره ؛ فينوي الندب في المندوب ، وينوي الوجوب في المنذور ، وشبهه .
نعم هنا إشكال من جهة وجوب اليوم الثالث في المندوب على القول به ، وكيفيّة النيّة من جهة اجتماع نية الوجوب والندب ، فلنقدّم الكلام في وجوب اليوم الثالث وعدمه ، ثمّ لنتعرّض لكيفيّة النيّة .
فنقول : اختلف الأصحاب فيها ، فعن الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح ، وابن زهرة مدّعياً عليه الإجماع أنّه يجب بالشروع ، سواء مضى اليومان أم لا ( 1 ) ، إلا أنّ
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 289 ، الكافي في الفقه : 186 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 573 .