في السفر مطلقاً ، وقوفاً على ظاهر النصوص .
ومما يؤيد ما ذكرنا من كون السفر من الأعذار مطلقاً جواز إفطار أصل الشهر مع ضيق وقته ، بأن يسافر سفراً مباحاً ، فكيف لا يجوز استمرار السفر المباح في وقت القضاء وإن تضيّق .
ومما ذكرنا يظهر حكم الحائض ، وأنّه التفصيل بالتمكن وعدم التمكن كما دلَّت عليه الأخبار والاعتبار ( 1 ) .
المبحث الثاني : فيمن يجب عليه القضاء
فعن الأكثر أنّه الولد الذكر الأكبر لا غير ، فلو كان الولد الأكبر أُنثى أو انحصر فيها فيسقط القضاء .
وعن الصدوقين ( 2 ) والمفيد ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) أنّه يجب على مطلق الولي حتّى الزوجين ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، بترتيب الطبقات وفي كلّ طبقة يقدّم الأكبر الذكر ، وإن لم يكن فالإناث .
وربّما يستشكل في فهم الترتيب من كلام المفيد ؛ لكنّ الظاهر أنّ مراده ذلك كما فهمه العلامة في المختلف والشهيد في الدروس ( 5 ) .
أقول : الوليّ عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير ( 6 ) .
وعن المفيد : لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء ( 7 ) ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 240 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 .
( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 17 ، وحكاه عنهما في المختلف 3 : 532 .
( 3 ) المقنعة : 353 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 3 : 532 .
( 5 ) المختلف 3 : 531 ، الدروس 1 : 289 .
( 6 ) المبسوط 1 : 286 .
( 7 ) المقنعة : 353 .