تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : « ليس عليه شيء ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي ما عليه » ( 1 ) . وحجّة السيّد : إجماعه الذي ادّعاه ، وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صحّ ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّ ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » ورواه الكليني أيضاً بسند غير صحيح ( 2 ) . وحجّة ابن أبي عقيل أيضاً : رواية أبي مريم ، نقلها في التهذيب عنه عليه السلام ، قال : « إذا صام الرجل رمضان لم يزل مريضاً حتى يموت فليس عليه شيء ، فإن صحّ ثمّ مرض حتى يموت وكان له مال تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليّه » . ونقل العلامة في المختلف الرواية هكذا ، ولكن عبارة ما نقله عن ابن أبي عقيل هذه : وقد روى أنّه من مات وعليه صوم من رمضان تصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، وبهذا تواترت الأخبار عنهم » ( 3 ) . ونقل في المدارك رواية أبي مريم عن التهذيب مع وصفها بالصحّة ، وعبارته هذه : وإن صحّ ثمّ مرض حتى يموت وكان له مال تصدّق عنه وليّه ( 4 ) . حجّة الشيخ في المبسوط لعلَّها الجمع بين الأخبار بحملها على التخيير . وحجّة ابن إدريس هو إجماعه المدّعى ، ومراد السيد رحمه اللَّه من دعوى الإجماع أيضاً الإجماع على وجوب الصيام على الولي ردّاً على المخالفين ، حيث
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 123 ح 2 ، التهذيب 4 : 248 ح 738 ، الاستبصار 2 : 110 ح 359 ، الوسائل 7 : 240 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 123 ح 3 ، الفقيه 2 : 98 ح 439 ، التهذيب 4 : 248 ح 736 ، الاستبصار 2 : 109 ح 257 ، الوسائل 7 : 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7 ، وفي الوسائل : وإن صح ثمّ مرض ثمّ مات ورويت أيضاً بإسناد آخر في التهذيب 4 : 248 ح 735 ، الوسائل 7 : 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 8 . ( 3 ) المختلف 3 : 531 . ( 4 ) المدارك 6 : 224 .