وعن ابن أبي عقيل : أنّه يتصدّق عنه لا غير ( 1 ) .
والأقوى قول المشهور .
لنا : عموم الأخبار السابقة ، ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يموت في شهر رمضان ، قال : « ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان فلم يزل مريضاً حتى مضى رمضان وهو مريض ، ثمّ مات في مرضه ، ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمّ مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ؛ لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » ( 2 ) .
ومرسلة حماد بن عثمان في الكافي ، عمّن ذكره ، عنه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان ، من يقضي عنه ؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : « لا ، إلا الرجال » ( 3 ) .
وصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار في الفقيه ، قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن ابن عليّ في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ، وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً : خمسة أيّام أحد الوليين ، وخمسة أيام الأخر ؟ فوقّع عليه السلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه » ( 4 ) .
قال ابن بابويه رحمه اللَّه : هذا التوقيع عندي من توقيعاته إلى محمّد بن الحسن بن الصفار بخطَّه عليه السلام ( 5 ) .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما « ، قال : سألته عن رجل أدركه
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الدروس 1 : 289 ، والرياض 1 : 322 .
( 2 ) التهذيب 4 : 249 ح 739 ، الاستبصار 2 : 110 ح 360 ، الوسائل 7 : 243 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 13 .
( 3 ) الكافي 4 : 124 ح 4 ، الوسائل 7 : 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 6 .
( 4 ) الكافي 4 : 124 ح 5 ، الفقيه 2 : 98 ح 441 ، التهذيب 4 : 247 ح 732 ، الاستبصار 2 : 108 ح 355 ، الوسائل 7 : 240 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 99 .