عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقاً فحسن » ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام ، قال : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أياماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » ( 2 ) .
وتدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه » قال : « قال عليّ عليه السلام في قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على سرده فرّقه ، وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشرة ذي الحجة » ( 3 ) .
وحملها الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر .
ويحتمل أن يكون المنع لفقد التتابع لمكان العيد .
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في عدم الكراهة في عشر ذي الحجة ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع ( 4 ) .
مع أنّ الحلبي روى في الصحيح في جملة حديث قال ، قلت : أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان ، أقضيه في ذي الحجة ؟ قال : « نعم » ( 5 ) .
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السلام : في قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه ، فقال : « اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 120 ح 3 ، التهذيب 4 : 274 ح 829 ، الاستبصار 2 : 117 ح 381 ، الوسائل 7 : 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4 . عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً أفضل ، وإن قضاه متفرقاً فحسن .
( 2 ) التهذيب 4 : 274 ح 828 ، الاستبصار 2 : 117 ح 380 ، الوسائل 7 : 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 4 : 275 ح 833 ، الاستبصار 2 : 119 ح 387 ، الوسائل 7 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 3 .
( 4 ) التذكرة 6 : 185 .
( 5 ) التهذيب 4 : 274 ح 828 ، الاستبصار 2 : 117 ح 380 ، الوسائل 7 : 251 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ذ . ح 1 .
( 6 ) الفقيه 2 : 95 ح 426 ، التهذيب 4 : 275 ح 832 ، الاستبصار 2 : 119 ح 386 ، الوسائل 7 : 251 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 2 .