الصحّة ( 1 ) ، ومن كلامه الذي نقلناه عنه في باب شرائط القضاء صحّته ( 2 ) ، وهو ضعيف .
وعن ابن الجنيد : إن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم وأجزأه ( 3 ) .
وقد مرّ الكلام في المغمى عليه مع سبق النية .
ومنها : الصحة من المرض
فلا يجب على المريض المتضرّر بالصوم بالإجماع والكتاب ( 4 ) والسنة ( 5 ) .
ولا يصحّ منه كما مرّ .
وأمّا لو برأ قبل الفجر فلا إشكال في صحّته أيضاً ، بل هو ليس بمريض حينئذٍ .
ولو برأ بعد الفجر ؛ فإن أفطر قبل البرء فلا يجب عليه الصوم ولا يصحّ منه بإجماعنا ، بل يستحب له الإمساك .
وإن لم يفطر ؛ فيظهر من المعتبر والتذكرة ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) عدم الخلاف في وجوب الصوم وسقوط القضاء به ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع .
وربّما يستدلّ عليه بفحوى ما يدلّ على حكم المسافر ، ؛ لأن المريض أعذر .
وفيه تأمّل .
واستدلّ في التذكرة والمعتبر بمثل ما نقلناه سابقاً من المعتبر في الصبي ، وقد عرفت ضعفه .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 182 .
( 2 ) الشرائع 1 : 183 .
( 3 ) نقله في المختلف 3 : 455 .
( 4 ) البقرة : 184 .
( 5 ) الوسائل 7 : 217 أبواب من يصحّ منه الصوم ب 18 .
( 6 ) المعتبر 2 : 693 ، التذكرة 6 : 164 .
( 7 ) المدارك 6 : 195 .