المبحث الثاني في شرائطه
والكلام فيها إمّا في شرط الوجوب أو القضاء ، وأمّا الصحّة فقد تقدّم الكلام فيها .
فهناك مطلبان :
المطلب الأول : في شرائط الوجوب
وهي أُمور :
منها : البلوغ والعقل
فلا يجب على الصبي والمجنون إجماعاً ، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، فيكونان مثل سائر المكلَّفين .
ولو كملا بعد الفجر ، فعن الأكثر عدم الوجوب مطلقاً ( 1 ) ، والظاهر من ابن إدريس بل صريحه دعوى الإجماع ( 2 ) .
وعن الشيخ في كتاب صوم الخلاف : أنّ الصبي إذا نوى الصوم أوّل النهار ولم يفطر ، فبلغَ ، وجب عليه الإتمام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 711 ، ونقله عن الأكثر في المدارك 6 : 192 ، 160 .
( 2 ) السرائر 1 : 403 .
( 3 ) الخلاف 2 : 203 .