تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
نعم لما كان الاطلاع على أوّل ظهور الشعر من الجلد في غاية الندرة ونهاية الغرابة ، وأنّ الغالب أنّه لا يطلع عليه إلا بعد طوله ، سيّما إذا خرج حول المقعد وتحت الخصية ، فلم يعتنوا بالنادر ، ولا ريب أنّ الغالب أنّ الاطلاع بعد سبق البلوغ الذي هو أوّل الشروع في الخروج من الجلد ، فيكون النزاع لفظيّاً . ثمّ إنّ المشهور عدم اعتبار غير شعر العانة وما حول الفرج ، مثل الإبط والفخذ وغيرهما ، بل ظاهرهم الإجماع في غير شعر اللحية . قال في المسالك في كتاب الحجر : لا عبرة بغير شعر العانة عندنا ، وإن كان الأغلب تأخّرها عن البلوغ إذا لم يثبت كون ذلك دليلًا شرعياً ، خلافاً لبعض العامّة ( 1 ) و ( 2 ) . وقال في الروضة : وفي إلحاق اخضرار الشارب ونبات اللحية بالعانة قول قوي ( 3 ) . وعن المبسوط أنّه قال : ولا خلاف أنّ إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ ، وكذا سائر الشعور ، وفي الناس من قال : إنه علم على البلوغ ، وهو الأولى ؛ لأنّه لم تجر العادة بخروج لحيته من غير بلوغ ( 4 ) . وفي التحرير : والأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ ، أما باقي الشعور فلا ( 5 ) . وعن التذكرة : ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا ، وللشافعي وجهان هذا أصحهما ؛ إذ لو كان معتبراً في البلوغ لما كشفوا عن المؤتزر ؛ لحصول الغرض من دون كشف العورة ، والثاني أنّ نباته كنبات شعر العانة ؛ لأنّ إنبات العانة يقع في أوّل تحريك الطبيعة في أوّل الشهوة ، ونبات الإبط يتراخى عن البلوغ في الغالب ، فكان أولى بالدلالة على حصول
هامش
( 1 ) المجموع 10 : 281 . ( 2 ) المسالك 4 : 141 . ( 3 ) الروضة البهيّة 2 : 145 . ( 4 ) المبسوط 2 : 283 . ( 5 ) التحرير 1 : 218 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 267 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان