تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
تسع سنين إن أمكن أمناء الذكر فيه ؛ لبلوغه إن كان ذكراً بالإمناء ، وبتسع سنين إن كان أُنثى . وقد يقال : إنّ خروج المنيّ من مخرج الذكر موجب للحكم بكونه ذكراً كما إذا بال منه فقط ، فيتعيّن كونه رجلًا إذا أنزل منه ، وكذا الإنزال من مخرج الأُنثى . وهو قياس مع الفارق ، ولا يجدي مجرّد ذلك في الحكم بالبلوغ . نعم لو اعتاد بأحدهما لكان للإلحاق وجه لو لم تعارضه علامة أقوى . والمعتبر في الإمناء الموضع المعتاد ؛ لحمل إطلاق الشارع على المتعارف ، فلا عبرة بغيره . ويؤيّده تحديده ببلوغ النكاح في بعض النصوص . ويشكل بما لو اعتاد بغيره ، والظاهر الاكتفاء به . وعن التذكرة : أنّ الحدّ الذي يمكن أن يكون الخارج منيّاً استكمال تسع سنين مطلقاً عند الشافعيّ ، وفي المرأة خاصّة عندنا ، ولم يذكر لحدّه في الذكر عندنا شيئاً ( 1 ) . وفي كتاب حجر المسالك : ما وقفت له على حدّ يعتدّ به ( 2 ) . وفي التذكرة : فيه للشافعية وجهان آخران ، ذكرهما الجويني أحدهما : مضيّ ستة أشهر من العاشرة ، والثاني : تمامها ( 3 ) . ثمّ قال في المسالك : ولا يبعد أنّه ما بعد العاشرة محتمل ( 4 ) ، وأفتى به المحقّق في كتاب اللعان من الشّرائع ( 5 ) ، وأسنده في المسالك إلى العلامة ( 6 ) والشيخ أيضاً ( 7 ) . ثمّ إنّ الاستعداد فقط لا يكفي ، بل لا بدّ من الفعلية .
هامش
( 1 ) التذكرة ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 74 . ( 2 ) المسالك 4 : 143 . ( 3 ) التذكرة ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 74 . ( 4 ) المسالك 4 : 143 . ( 5 ) الشرائع 3 : 70 . ( 6 ) التذكرة ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 74 . ( 7 ) المبسوط 2 : 283 .