عن زكريا بن يحيى .
وفيه وفي التذكرة : أنّه مرويّ عن الرضا عليه السلام ( 1 ) ، ولعلَّه هو ما رواه الصدوق في العيون والخصال بسنده ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ليسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ، قال : « عليه عشر كفّارات ، لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد » ( 2 ) .
وهذه الرواية وإن لم تكن صحيحة السند إلا أنّ الظاهر أنّ السيّد عمل بها ، وهو مؤيّد للعمل بها ، ولا معارض لها بالخصوص في الأخبار ، ولكن تصريح الشيخ بأنه لا نصّ فيه لأصحابنا وهجر سائر الأصحاب إيّاها وعدم الاستدلال بها يضعّفها غاية الضعف ، خصوصاً مع ملاحظة نقل ابن أبي عقيل إيّاها والسكوت عنها ، وخصوصاً مع ملاحظة الإجماع المنقول عن المهذب صريحاً وعن المبسوط ظاهراً .
وأما القدح فيها بمنافاتها لما دلّ على وجوب كفّارة الجمع للإفطار بالمحرّم ( 3 ) ، فلا وجه له ظاهراً ؛ لعدم المنافاة ، إذ ظاهر الرواية بيان تعدّد الكفّارة بسبب تعدد الوطء سواء كانت كفّارة الجمع أو غيرها .
وكيف كان فالأحوط ملاحظة العمل بها ، وإن كان الأظهر ما اختاره الشيخ في المبسوط .
لنا : الأصل ، وضعف تمسّك القائلين بالتعدّد مطلقاً بمثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في الاستمناء ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ؛ لعدم العموم ، وتبادر ما يفسد الصوم
هامش
( 1 ) المختلف 3 : 450 ، التذكرة 6 : 86 ، الوسائل 7 : 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2 ، 3 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 254 ح 3 ، الخصال : 450 ح 54 ، الوسائل 7 : 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 7 : 35 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 .
( 4 ) الكافي 4 : 102 ح 4 ، التهذيب 4 : 206 ح 597 ، الاستبصار 2 : 81 ح 247 ، الوسائل 7 : 25 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1 .
( 5 ) الوسائل 7 : 25 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 .