وأما كفّارة العهد ، فهو أيضاً مثل النذر عند المشهور ؛ لرواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عاهد اللَّه في غير معصية ، ما عليه إن لم يفِ بعهده ؟ قال : « يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين » ( 1 ) .
ورواية أبي بصير ، عن أحدهما عليه السلام ، أنّه قال : « من جعل عليه عهد اللَّه وميثاقه فيأمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » ( 2 ) .
[ المبحث ] الرابع عشر : تتكرّر الكفّارة إذا تكرّر الموجب في يومين أو أكثر ، سواء كفّر عن الأوّل أم لا
بإجماع علمائنا ، كما نقله في التذكرة والمنتهى ( 3 ) ، ونفى عنه الخلاف في المبسوط ( 4 ) كما نقله في المختلف ( 5 ) .
واختلفوا في تكرّرها بتكرّره في يومٍ واحد ، فعن الشيخ في المبسوط أنّه قال : ليس لأصحابنا فيه نصّ ، والذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا تتكرّر الكفّارة ( 6 ) ، وهو المنقول عن ابن حمزة ( 7 ) وجماعة من الأصحاب ( 8 ) ، واختاره المحقّق ( 9 ) ، وهو المنقول عن أبي حنيفة والشافعي ومالك ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 309 ح 1148 ، الاستبصار 4 : 55 ح 189 ، الوسائل 15 : 576 أبواب الكفّارات ب 24 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 8 : 315 ح 1170 ، الاستبصار 4 : 54 ح 187 ، الوسائل 15 : 576 أبواب الكفّارات ب 24 ح 2
( 3 ) التذكرة 6 : 84 مسألة 48 ، المنتهي 2 : 580 .
( 4 ) المبسوط 1 : 274 .
( 5 ) المختلف 3 : 449 .
( 6 ) المبسوط 1 : 274 .
( 7 ) الوسيلة : 146 .
( 8 ) التذكرة 6 : 84 .
( 9 ) المعتبر 2 : 680 .
( 10 ) المبسوط للسرخسي 3 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 306 ، المدونة الكبرى 1 : 218 ، المجموع 6 : 337 ، حلية العلماء 3 : 201 ، المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 65 .