خاتمة في بعض أحكام ما تستحب فيه الزكاة
وفيها مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : قد عرفت سابقاً استحباب الزكاة في كلّ ما يدخل الكيل من الحبوب ما سوى الغِت الأربع
فاعلم أنّ كلّ ما مرّ من الشرائط جارٍ فيها ، من اعتبار النصاب ، ومقداره ، ومقدار الفريضة ، واعتبار السقي بالإجماع ( 1 ) والأخبار ( 2 ) ، وقد مرّ بعضها .
[ المبحث ] الثاني : قد مرّ استحباب الزكاة في مال التجارة
وهو المال الَّذي ملكه بعقد معاوضة قاصداً للاكتساب عند التملَّك .
وهذا اصطلاح فقهيّ في هذا القسم من المال ، كاصطلاح البئر في مبحثه ، وكذا الحيض والنفاس ، فليس ممّا ينتقل بميراث أو هبة أو بصلح دم أو صداق أو نحو ذلك شيء ، ولا فيما قصد به القنية .
هامش
( 1 ) وممن ذكر عدم الخلاف العلامة في المنتهي 1 : 510 .
( 2 ) الوسائل 6 : 41 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 9 ، وص 119 أبواب زكاة الغِت ب 1 .