ويمكن أن يراد به الصنم .
وروى في الكافي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال ، قال أمير المؤمنين عليه السلام « بعثني رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلَّا محوتها ، ولا قبراً إلَّا سويته ، ولا كلباً إلَّا قتلته » ( 1 ) وعن ابن القدّاح عنه عليه السلام ما يقرب منه ( 2 ) .
وهذه الرواية مقرّبة لرواية « حدّد » بالحاء المهملة في رواية الأصبغ .
وروى الشيخ عن جرّاح المدائني عنه عليه السلام ، قال : « لا تبنوا على القبور ، ولا تصوّروا سقوف البيوت ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كره ذلك » ( 3 ) .
[ المبحث ] التاسع : يكره أن يطرح في القبر من غير ترابه
وادّعى عليه الإجماع في التذكرة ( 4 ) ، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام : « إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » ( 5 ) .
وأيضاً عن السكوني عنه عليه السلام ، قال « لا تطيّنوا القبر من غير طينه . » وفي الفقيه ، قال الصادق عليه السلام « كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت » ( 6 ) . وعن ابن الجنيد : أنّ ذلك وقت الدفن ، ولا بأس به بعد ذلك ( 7 ) .
والظاهر أنّ الجصّ والأجر الذي يُحتاج إليه في أحكام القبر بل التراب الذي
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 528 ح 14 ، الوسائل 2 : 869 أبواب الدفن ب 43 ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 528 ح 11 ، المحاسن : 614 ح 35 ، الوسائل 2 : 870 أبواب الدفن ب 44 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 1 : 461 خ 1505 ، الوسائل 2 : 870 أبواب الدفن ب 44 ح 3 .
( 4 ) التذكرة 2 : 96 مسألة 239 .
( 5 ) الكافي 3 : 202 ح 4 ، التهذيب 1 : 460 ح 1500 ، الوسائل 2 : 864 أبواب الدفن ب 36 ح 1 .
( 6 ) الفقيه 1 : 120 ح 576 ، الوسائل 2 : 864 أبواب الدفن ب 36 ح 3 .
( 7 ) حكاه عنه في الذكرى : 67 .