تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
القبر المندرس . وعن المفيد رحمه اللَّه : أنّه « خدّد » بالخاء المعجمة والدال المهملة بمعنى الشقّ ليدفن فيه أو على جهة النبش ( 1 ) . وربما احتمل أن يكون معنى الحديث بالنظر إلى الرواية الأولى والرواية الثالثة : من قتل مؤمناً عدواناً ، فإنّه بذلك يصير مستقلا في إحداث القبر بين القبور ، بخلاف ما لو مات أو قتل بحكم الشرع . ولا يخفى أنّ هذه المعاني بعضها مما هو محرّم وبعضها مما هو مكروه ، فالتجديد بالجيم والتسنيم مكروهان ، والنبش حرام ، والشق للدفن أيضاً حرام في الجملة كما سيجيء . وكيف كان فالرواية وفتوى الأصحاب تكفي في إثبات كراهة التجديد . ويبقى الكلام في معنى الخروج عن الإسلام ، وربما يؤوّل بقيد استحلال المحرّم ، أو عدم كراهة المكروه مع العلم بالحرمة أو الكراهة من الشرع ، أو على المبالغة في المنقصة كما في نظائره . ثمّ إنّ التجديد قد يطلق على المرمّة وإصلاح المنكسر ، ولكن الظاهر أنّه معنى مجازي له ، فهو غير داخل في الخبر . وأما ما ذكره في روض الجنان ( 2 ) من الحرمة في المسألة فلا دليل على الحرمة مطلقاً ، فلا بدّ من تقييدها بما لو احتاج الناس إلى تلك الأرض . وفي الذكرى : المشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجداً ، وكذا يكره القعود على القبر ( 3 ) ، وفي المبسوط نقل الإجماع على كراهة البناء عليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في التهذيب 1 : 460 ذ . ح 1497 . ( 2 ) روض الجنان : 319 . ( 3 ) الذكرى : 16 . ( 4 ) المبسوط 1 : 87 .