وذهب الشيخ في كتابي الأخبار ( 1 ) والمحقّق ( 2 ) والعلامة في الإرشاد والتحرير ( 3 ) والمحقّق الأردبيلي ( 4 ) وصاحب المدارك ( 5 ) وصاحب الكفاية ( 6 ) وهو ظاهر المسالك ( 7 ) إلى استحبابه في الجميع ، لصحيحة عبد الرحمن العرزمي ( 8 ) ، ورواية يونس ( 9 ) ، ورواية أخرى رواها الشيخ في كتاب الرجال ( 10 ) ، حملًا للروايتين السابقتين على التقيّة ، أو على بيان الجواز .
وقال الشهيد في الذكرى في آخر الكلام : وبالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه ( 11 ) .
أقول : وإن كان الترجيح لا يخلو عن إشكال ، لكن الأقرب ترجيح الاستحباب .
ويستحبّ نزع النعلين ، بل الحفاء أيضاً ، لكونه موضع الاتّعاظ فناسب التذلَّل ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 194 ، الاستبصار 1 : 478 .
( 2 ) المعتبر 2 : 356 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 262 ، التحرير 1 : 19 .
( 4 ) مجمع الفائدة 2 : 449 .
( 5 ) المدارك 4 : 179 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 22 .
( 7 ) المسالك 1 : 267 .
( 8 ) التهذيب 3 : 194 ح 445 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1851 ، الوسائل 2 : 785 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 1 .
( 9 ) الكافي 3 : 184 ح 5 ، التهذيب 3 : 195 ح 446 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1852 ، الوسائل 2 : 786 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 3 .
( 10 ) قال في الوسائل 2 : 785 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن سعيد بن عقدة في كتاب الرجال ، قال ، : حدّثني أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن ، قال حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد اللَّه بن خالد مولى بني الصيداء أنّه صلَّى خلف جعفر بن محمّد عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة . أقول : كتاب الرجال لابن عقدة ، فتوهّم المصنّف أنّه رجال الشيخ ( وانظر معجم رجال الحديث رقم 868 ، والمختلف 2 : 294 ) والرواية في التهذيب 3 : 195 ح 447 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1850 .
( 11 ) الذكرى : 63 .