تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، وزاد المفيد : وأدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك ، وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك ، إنّك على كلّ شيء قدير . ثم تكبّر الرابعة ، وتقول ما ذكره الصدوق : اللَّهم هذا عبدك وابن عبدك ، وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، اللَّهم إنّا لا نعلم منه إلَّا خيراً وأنت أعلم به منّا ، اللَّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ، واغفر له ، اللَّهم اجعله عندك في أعلى عليين ، واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين . ثمّ تكبّر الخامسة وتفرغ ، وزاد المفيد بعد الخامسة بقول : اللَّهم عفوك عفوك . ومقتضى رواية أمّ سلمة الصلاة على الأنبياء ( 1 ) ، والأحوط الإتيان بها ، ولكنها ليست بواجبة ، للأصل ، وخلوّ أكثر الأخبار عنها . نعم تجب الصلاة على آل محمّد إذا صلَّى عليه كما تضمّنته الأخبار ( 2 ) وصرّح به في الذكرى ( 3 ) . ثمّ إن كان الميت أُنثى فتؤنّث الضمائر ، ويغيّر الابن بالبنت وهكذا . وإن كان خنثى فيختار ، وله أن يذكَّر بقصد الميت ، أو يؤنّث بقصد الجنازة ، ويتصرّف في لفظ العبد والابن والبنت بما يناسبها ، فيقول : اللَّهم إنّ هذا رقّك وولد عبدك وولد أمتك ، وإن شاء قال : هذه رقّك وولد عبدك وولد أمتك ، إلى آخر الدعاء . وإن كان الميت مخالفاً فأقلّ الواجب هو الدعاء عليه ، والمنقول فيه روايات منها حسنة الحلبي في جاحد الحقّ : « اللَّهم املأ جوفه ناراً ، وقبره ناراً ، وسلَّط
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 181 ح 3 ، الفقيه 1 : 100 ح 469 ، التهذيب 3 : 189 ح 431 ، الوسائل 2 : 763 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 765 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 6 ، وب 3 ح 6 . ( 3 ) الذكرى : 64 .