پرش به محتوای اصلی

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 378

پدیدآورندگان:

ص۳۷۸

المقصد الثاني في الغسل

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأول : إنّه أيضاً واجب كفائي بالاتفاق

ويدلّ على أصل الوجوب مضافاً إلى الإجماع ظواهر الأخبار ، مثل قول الصادق عليه السلام في موثّقة سماعة « غسل الجنابة واجب إلى أن قال وغسل الميت واجب » ( 1 ) . ومثل ما رواه الصدوق في أحاديث العلل ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ، قال « إنّما أُمر بغسل الميت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة » ( 2 ) الحديث . وما ورد في الأخبار فيما إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم من تقديمه على غسل الجنابة ( 3 ) ، ونحو ذلك .
پاورقی
( 1 ) الكافي 3 : 40 ح 3 ؛ الوسائل 2 : 678 أبواب غسل الميّت ب 1 ح 1 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 114 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 1 : 110 ح 288 ، الاستبصار 1 : 102 ح 332 ، الوسائل 2 : 988 أبواب التيمّم ب 18 ح 5 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 378 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان