لئلا يشغل بذلك عن حال يحتاج إلى معاينتها ( 1 ) .
ويستحبّ نقله إلى مصلَّاه الذي يصلَّي فيه أو عليه إذا تعسّر عليه النزع ، لصحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 2 ) ، وحسنة زرارة ( 3 ) ، ورواية ليث المرادي ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ، ولو جمع بينهما كان أحسن .
وتغميض عينيه ، وإطباق فيه بعد الموت ، لموثّقة زرارة ( 6 ) ، ورواية أبي كهمس ( 7 ) .
وتغطيته بثوب ؛ لهذه الرواية ، ولحسنة سليمان بن خالد المتقدّمة ( 8 ) .
وفي موثّقة زرارة : « أن لا تمسّه في حال النزع ، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً ، وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسّه في هذه الحال أعان عليه » ( 9 ) .
وجعل في الذكرى من المستحبّ أن لا يظهر عليه الجزع ، لأنّه إعانة عليه ، لضعف نفسه ( 10 ) .
ويستحبّ أن يمدّ يديه وساقيه إلى جنبيه ، ذكره الأصحاب ، ولم نقف فيه على رواية ، وتكفي فتواهم للمسامحة . وربما علَّل بأنّه أطوع للغاسل وأسهل للدرج ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 38 .
( 2 ) الكافي 3 : 125 ح 2 ، التهذيب 1 : 427 ح 1356 ، الوسائل 2 : 669 أبواب الاحتضار ب 40 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 126 ح 3 ، التهذيب 1 : 427 ح 1357 ، الوسائل 2 : 669 أبواب الاحتضار ب 40 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 126 ح 4 ، رجال الكشي 1 : 202 ح 84 ، الوسائل 2 : 669 أبواب الاحتضار ب 40 ح 4 .
( 5 ) الوسائل 2 : 668 أبواب الاحتضار ب 40 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 1 : 289 ح 841 ، الوسائل 2 : 672 أبواب الاحتضار ب 44 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 1 : 289 ح 842 ، الوسائل 2 : 672 أبواب الاحتضار ب 44 ح 3 .
( 8 ) الكافي 3 : 127 ح 3 ، التهذيب 1 : 286 ح 835 ، الوسائل 2 : 661 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .
( 9 ) التهذيب 1 : 289 ح 841 ، الوسائل 2 : 672 أبواب الاحتضار ب 44 ح 1 .
( 10 ) الذكرى : 37 .
( 11 ) المعتبر 1 : 261 .