في جميع المحتملات البناء على الصحّة ، وعدم لزوم شيء من سجدتي السهو أو الإعادة أو القضاء ونحو ذلك .
نعم يقع الإشكال في الأجزاء المنسيّة في المذكورات مع بقاء محلَّها ، فإنّ الظاهر وجوب الإتيان لا لأنّه مقتضى السهو ، بل لأنّه مقتضى نفس التكليف بها . ولم يظهر من هذه الأدلَّة ظهور سقوط حكمها ، ولم يحصل لما دلّ على الإتيان بنفس هذه التكاليف إجمال بسبب هذه الروايات بالنسبة إلى هذه الأجزاء .
ويؤيّد ما ذكرنا قوله عليه السلام في حسنة حفص : « ولا على الإعادة إعادة » فإنّها تدلّ على أنّ الصلاة المعادة لأجل الشكّ لا تعاد من جهة شكّ أو سهو ، وهو موافق للعلَّة الواردة في غيرها في أنّ الإعادة متابعة للشيطان ، فإن من المجرّب أنّ من يعيد صلاته لأجل شكّ ؛ يشكّ فيها ثانياً بنفس ما شكّ في الأُولى غالباً . ولكن لم نقف على قائل بذلك صريحاً .
والمشهور عدم العمل بذلك إلَّا مع كثرة الشكّ .
وربما قيل : يظهر من هذه العبارة أنّ كثرة الشكّ تحصل بالمرتبة الثانية ، وهو أيضاً مشكل .
نعم يمكن القول به من جهة ظهور أنّه من عمل الشيطان ، والعلَّة المنصوصة تقتضي ذلك .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 332
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٣٢