المقصد الثالث في الشكّ والسهو
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : من زاد ركعة فما زاد في صلاته عمداً بطلت صلاته
إجماعاً .
وأما سهواً ، فإن لم يجلس ما قبل الزائدة بمقدار التشهّد فكذلك أيضاً ، وأما إذا جلس كذلك فكذلك أيضاً عند أكثر الأصحاب ، لصحيحة منصور القائلة : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ( 1 ) وبمضمونها موثّقة عبيد بن زرارة ( 2 ) .
ولما رواه أبان في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » ( 3 ) ويؤدّي مؤدّاها حسنة زرارة وبكير ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 228 ح 1009 ، التهذيب 2 : 156 ح 610 ، الوسائل 4 : 938 أبواب الركوع ب 14 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 156 ح 611 ، الوسائل 4 : 938 أبواب الركوع ب 14 ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 355 ح 5 ، التهذيب 2 : 194 ح 764 ، الاستبصار 1 : 376 ح 1429 ، الوسائل 5 : 332 أبواب الخلل ب 19 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 354 ح 2 ، التهذيب 2 : 194 ح 763 ، الاستبصار 1 : 376 ح 1428 ، الوسائل 5 : 332 أبواب الخلل ب 19 ح 1 .