تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وقال الشهيد في الذكرى ( 1 ) بعد أن اعترف بعدم النصّ عليه إلَّا ما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بطريق غير معلوم « قدّموا قريشاً ولا تقدّموهم » ( 2 ) نعم فيه إكرام لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، إذ تقديمه لأجله نوع إكرام ، وإكرام رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء في أولويته . وقد يستدلّ عليه بأنّه أفضل ، وتقديم المفضول قبيح عقلًا ( 3 ) . ثمّ لو تشاحّ الأئمّة ، فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب تقدّم الأقرأ على الأفقه ( 4 ) ، وتدلّ عليه رواية الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة ، فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنّاً » ( 5 ) . وما رواه أبو عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان ، فقال : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : يتقدّم القوم أقرؤهم للقران ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً ، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدّمن أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه » ؛ ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 270 . ( 2 ) ترتيب مسند الشافعي 2 : 194 ح 691 ، الجامع الكبير 1 : 605 ، الجامع الصغير 2 : 253 ح 6109 ، 6110 ، مجمع الزوائد 10 : 25 ، الكامل لابن عدي 5 : 1810 . ( 3 ) كما في المنتهي 1 : 375 . ( 4 ) منهم المحقّق في الشرائع 1 : 115 ، والمعتبر 2 : 439 ، والعلامة في القواعد 1 : 318 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 152 ، والشهيد الأوّل في الدروس 1 : 219 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 366 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 465 ح 673 ، سنن الترمذي 1 : 459 ح 235 ، سنن أبي داود 1 : 159 ح 584 ، سنن النسائي 2 : 76 ، سنن ابن ماجة 1 : 313 ح 980 ، سنن البيهقي 3 : 125 . ( 6 ) الكافي 3 : 376 ح 5 ، التهذيب 3 : 31 ح 113 ، الوسائل 5 : 419 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1 .