* ( فَاسْتَمِعُوا لَه وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) * ( 1 ) والأخيرتان تتبع الأُوليين » ( 2 ) . وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال « إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبّح في نفسك » ( 3 ) . وحسنة قتيبة عن الصادق عليه السلام ، قال « إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » ( 4 ) . وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قالا ، قال أبو جعفر عليه السلام « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف إمام يؤتمّ به فمات بعث على غير الفطرة » ( 5 ) . وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة خلف من أرتضي به ، أقرأ خلفه ؟ فقال « من رضيت به فلا تقرأ خلفه » ( 6 ) . وصحيحة سليمان بن خالد قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ؟ فقال « لا ينبغي له أن يقرأ ، يكِله إلى الإمام » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأعراف : 204 .
( 2 ) الفقيه 1 : 256 ح 1160 ، الوسائل 5 : 422 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 3 . وفيهما : فالأخيرتان تبعاً للأُوليين ، وفي نسخة « ح » من نسخنا : والأخيرتان تتبعا الأُوليين .
( 3 ) الكافي 3 : 377 ح 3 ، التهذيب 3 : 32 ح 116 ، الاستبصار 1 : 428 ح 1651 ، الوسائل 5 : 423 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 6 .
( 4 ) الكافي 3 : 377 ح 4 ، التهذيب 3 : 33 ح 117 ، الاستبصار 1 : 428 ح 1652 ، الوسائل 5 : 423 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 7 .
( 5 ) الكافي 3 : 377 ح 6 ، التهذيب 3 : 269 ح 770 ، الفقيه 1 : 255 ح 1155 ، المحاسن : 79 ح 3 ، الوسائل 5 : 422 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 3 : 33 ح 118 ، الاستبصار 1 : 428 ح 1653 ، الوسائل 5 : 424 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 14 .
( 7 ) التهذيب 3 : 33 ح 119 ، الاستبصار 1 : 428 ح 1654 ، الوسائل 5 : 423 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 8 .