عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام مثله ( 1 ) .
وموثّقة ابن بكير وهو لا يروي إلَّا عن ثقة وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يؤمّ المرأة ؟ قال : « نعم ، تكون خلفه » وعن المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : « نعم ، تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدّمهن » ( 2 ) .
وموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : « لا بأس به » ( 3 ) .
ويؤيّدها تأييداً ما موثّقة غياث ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، قال « المرأة صفّ ، والمرأتان صف ، والثلاث صفّ » ( 4 ) سيّما مع ملاحظة بعض الأخبار المتقدّمة في أدنى الجماعة .
ويدلّ على التفصيل صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤمّ النساء ، فقال « إذا كنّ جميعاً أمّتهن في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تقدّمهن ، ولكن تقوم وسطاً بينهن » ( 5 ) . وصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام مثله بأدنى تفاوت في اللفظ ( 6 ) .
وقويّة الحلبي وفيها الحسن بن الجهم ولعلَّه الثّقة عن الصادق عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 263 ح 1201 ، التهذيب 3 : 267 ح 761 ، الوسائل 4 : 772 أبواب القراءة ب 31 ح 2 وج 5 : 407 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 3 : 31 ح 112 ، الاستبصار 1 : 426 ح 1645 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 4 ، وب 20 ح 10 .
( 3 ) التهذيب 3 : 31 ح 111 ، الاستبصار 1 : 426 ح 1644 ، الوسائل 5 : 408 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11 .
( 4 ) التهذيب 3 : 268 ح 764 ، الوسائل 5 : 407 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 8 .
( 5 ) التهذيب 3 : 269 ح 768 ، الاستبصار 1 : 426 ح 1646 ، الوسائل 5 : 408 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12 .
( 6 ) الفقيه 1 : 259 ح 1176 ، التهذيب 3 : 205 ح 487 ، الوسائل 5 : 406 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1 .