لا بأس بتكرارها .
ويستحبّ أن يكبّر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ، وأخيرتها صلاة العيد ، وأوجبه السيّد ( 1 ) .
وزاد الصّدوق الظَّهرين ( 2 ) ، وابن الجنيد النوافل ( 3 ) .
والأقوى الأشهر هو الأوّل ، للأصل ، ولتصريح رواية سعيد النقّاش الَّتي وردت فيها بكون ذلك مسنوناً ( 4 ) .
وكيفيّته على هذه الرواية « اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلَّا اللَّه ، واللَّه أكبر اللَّه أكبر الله أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا » .
قال عليه السلام : « وهو قول اللَّه تعالى * ( ولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) * يعني الصيام * ( ولِتُكَبِّرُوا الله عَلى ما هَداكُمْ ) * ( 5 ) » .
واستدلّ في الانتصار ( 6 ) بالإجماع وبظاهر الآية .
والرواية المعمول بها عند الأصحاب المفسّرة للآية مصرّحة باستحبابه ( 7 ) ، ولو كانت الآية بظاهرها دالَّة على الوجوب لخصّصناها بتلك الرواية ، وكيف والظهور غير مسلَّم .
هامش
( 1 ) الانتصار : 57 .
( 2 ) الفقيه 2 : 108 ح 464 ، ونقله عنه في المختلف 2 : 275 . وفي المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 13 ومن السنّة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات .
( 3 ) نقله عنه في المختلف 2 : 275 .
( 4 ) الكافي 4 : 166 ح 1 ، الفقيه 2 : 108 ح 464 ، التهذيب 3 : 138 ح 311 ، الوسائل 5 : 122 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 2 قال : أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون ، قال ، قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر
و ( 5 ) البقرة : 185 .
( 6 ) الانتصار : 57 .
( 7 ) الكافي 4 : 166 ح 1 ، الفقيه 2 : 108 ح 464 ، التهذيب 3 : 138 ح 311 ، الوسائل 5 : 122 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 2 .