الرضا عليه السلام ( 1 ) .
بل يستحبّ للكلّ ، لقوله عليه السلام : « من اغبرّت قدماه في سبيل اللَّه حرّمهما اللَّه على النار » ( 2 ) .
ويستحبّ الغُسل قبل الخروج بعد التطيّب لغيرِ النسوان ، والتزيّن ، ولبس أفضل الثياب ، والتعمّم ، والتردّي ، وهما هنا آكد منهما في الجمعة ، والدّعاء بالمأثور ، والذهاب من طريق ، والعود من آخر ؛ للخبر ( 3 ) ، وربّما يقال باستحباب اختيار الأبعد في الذّهاب لزيادة الثواب .
وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به ، للإجماع والأخبار ( 4 ) .
وظاهر رواية جرّاح المدائني أنّ التأخير عن الصلاة مستحبّ برأسه وإن لم يفطر من الأُضحيّة ( 5 ) .
وظاهر الروايات الإفطار من أُضحيّة نفسه ، فمع عدمها يسقط الاستحباب ، مع احتمال التعميم فيما يضحّى به ، ولا تفصيل في كلام الأصحاب .
ويستحبّ الإفطار في الفطر على الحلو .
وقيل باستحباب الإفطار بالتّربة الحسينيّة عليه السلام ( 6 ) للرواية ( 7 ) ، وهو
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 408 ح 7 ، عيون أخبار الرّضا ( ع ) 2 : 147 ح 21 ، إرشاد المفيد : 312 ، الوسائل 5 : 120 أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 9 ، سنن الترمذي 3 : 93 ح 1682 ، سنن النسائي 6 : 14 ، سنن الدارمي 2 : 202 ، مسند أحمد 3 : 367 بتفاوت يسير .
( 3 ) انظر الوسائل 5 : 139 أبواب صلاة العيد ب 36 ح 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 5 : 113 أبواب صلاة العيد ب 12 .
( 5 ) الكافي 4 : 168 ح 2 ، الفقيه 2 : 113 ح 483 ، التهذيب 3 : 138 ح 310 ، الوسائل 5 : 113 أبواب صلاة العيد ب 12 ح 5 قال : ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلَّي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام .
( 6 ) مصباح الكفعمي : 652 ، الوسائل 5 : 114 ، الحدائق 1 : 276 .
( 7 ) الكافي 4 : 170 ح 4 ، الفقيه 2 : 113 ح 485 ، الوسائل 5 : 114 أبواب صلاة العيد ب 13 ح 1 قلت : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنّة .