ضعيف ، إلَّا إذا كان به علَّة فأفطر بها بقصد الاستشفاء ، لعدم جواز تخصيص ما دلّ على حرمة الطَّين بخبرٍ واحد .
ويستحبّ أن لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من الطَّين ، ونقل الإجماع على استحبابهما ( 1 ) ، ودلَّت عليه الأخبار ( 2 ) .
والظَّاهر أنّ ذلك فيما جاز نقله ، وإلَّا فيحرم .
والظَّاهر أنّ النهي في الروايات عن نقل المنبر ، والأمر بالعمل من الطَّين ليس إرشاديّاً ، فلو فرض وجود منبر هناك فالأولى تركه ومباشرة الطَّين ، مع كونه أدخل في الموافقة للخضوع المطلوب في هذا اليوم ، سيّما مع قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر : « وليس فيها منبر ، ولكن يُصنع للإمام شبه المنبر من الطَّين » ( 3 ) .
ويستحبّ أن يقول المؤذّن بأرفع صوته « الصلاة » ثلاثاً موضع الأذان بلا خلاف ، فإن الأذان مخصوص بالفرائض الخمسة ، وتدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر ( 4 ) .
وعن ظاهر الأكثر أنّ ذلك للإعلام ( 5 ) .
وعن أبي الصلاح أنّه بعد القيام إلى الصلاة ( 6 ) .
قال في المدارك : والظَّاهر تأدّي السّنة بكِلا الأمرين ( 7 ) ، وهو كذلك ، بل
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 122 .
( 2 ) الوسائل 5 : 137 أبواب صلاة العيد ب 33 .
( 3 ) الفقيه 1 : 322 ح 1473 ، التهذيب 3 : 290 ح 873 ، الوسائل 5 : 137 أبواب صلاة العيد ب 33 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 1 : 322 ح 1473 ، التهذيب 3 : 290 ح 873 ، الوسائل 5 : 101 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 1 قلت : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان وإقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات .
( 5 ) كما في الذكرى : 240 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 153 .
( 7 ) المدارك 4 : 113 .